- اشارة
- اشارة
- فصل: فی حکم الأوانی
- حمک استعمال الظروف المتخذة من جلد المیتة أو نجس العین
- حکم استعمال الظروف المغصوبة فی الوضوء
- ما یشترط للحکم بطهارة أوانی الکفار
- حکم استعمال أوانی الخمر والتخذة من الخشب و نحوه
- حکم استعمال أوانی الذهب والقضة
- حکم الإناء الملبس بالذهب والفضة والمفضض والمطلی
- حکم الممتزج بالذهب أو الفضة
- الممتزج من الذهب والفضة
- حکم غیر الدوانی من الذهب والفضة
- المراد من الإناء
- عدم الفرق فی حرمة الأکل بین مباشرته بالفم أو أخذ اللقمة منه
- عدم سرایة حرمة الأکل والشرب إلی المأکول والمشروب
- حکم انحصار ماء الوضوء أو الغسل فی إحدی الآنیتین
- حکم التوضؤ أو الاغتسال من إناء الذهب أو الفضة جهلاً بالحکم أو الموضوع
- الاضطرار إلی استعمال أوانی الذهب أو الفضة
- دوران الأمر بین استعمال أوانی الذهب أو الفضة أو الآنیة المغصوبة
- هل یجب کسر إناء الذهب أو الفضة؟
- إذا شک فی شیء کونه إناء أو أنه من الذهب أو الفضة أم لا
- فصل: فی أحکام التخلّی
- وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم
- تحدید العروة و مقدار الستر الواجب
- حرمة النظر إلی عورة الکافر
- المراد من الناظر المحترم
- ما یستحب ستره
- فروع فی ستر العورة
- حکم النظر من وراء الزجاجة و نحوها
- لو شک فی الناظر أو المنظور إلیه
- حکم النظر إلی عورة الخنثی
- لو اضطر إلی النظر إلی عوروة الغیر
- حرمة استقبال المتخلی للقبلة و کذا استدباره لها
- حکم الاستقبال و الاستدبار حال الاستبراء و الاستنجاء
- لو اشتبهت القبلة
- حکم إقعاد الطفل للتخلی مستقبلاً أو مستدبراً
- عدم وجوب التشریق أو التغریب حال التخلی
- حکم من یتواتر بوله أو غائطه
- حکم الدوران بالبول عند اشتباه القبلة
- التخلی فی ملک الغیر
- المراد بمقادیم البدن
- حرمة التخلی فی مثل المدارس التی لا یعلم کیفیة وقفها
- فصل: فی الاستنجاء
- فصل: فی الاستبراء
- فصل: فی مستحبّات التخلّی ومکروهاته
- فصل: فی موجبات الوضوء ونواقضه
- فصل: فی غایات الوضوءات الواجبة وغیر الواجبة
- فصل: فی الوضوءات المستحبّة
- صحة الوضوء فی نفسه و إن لم یقصد به غایة علی کلام
- أقسام وضوء المستحب
- الأول: استحبابه للصلاة و الطواف و التهیؤ للصلاة
- الثانی: استحباب الوضوء التجدیدی
- الثالث: استحبابه للحائض و للجنب و لتفسیل المیت و غیرها
- إباحة جمیع الغایات بالوضوء
- الوضوء التجدیدی و انکشاف الحدث
- عدم اعتبار قصد موجب الوضوء
- کفایة الوضوء الواحد للأحداث المتعددة
- الوضوء للغایات المتعددة
- فصل: فی بعض مستحبّات الوضوء
- الأول: أن یکون بمد
- الثانی: الاستیاک
- الثالث: وضع الإناء علی الیمین
- الرابع: غسل الیدین
- الخامس: المضمة والاستنشاق
- السادس: التسمیة
- السابع: الاغتراف بالیمین
- الثامن: قراءة الأدعیة المأثورة
- التاسع: تثنیة الغسلات
- العاشر: أن یبدأ الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن من الذراعین
- الحادی عشر: صب الماء علی أعلی کل عضو
- الثانی عشر: غسل الأعضاء صبأ لا رمساً
- الثالث عشر: الغسل بإمرار الید لا بمجرد صب الماء
- الرابع عشر: حضور القلب فی جمیع الأفعال
- الخامس عشر: قراءة سورة القدر حال الوضوء
- السادس عشر: قراءة آیة الکرسی
- السابع عشر: فتح العینین حال غسل الوجه
- فصل: فی مکروهاته
- فصل: فی أفعال الوضوء
- اشارة
- الأول: غسل الوجه
- وظیفة الإنزع و الأغم و نحوهما
- وجوب الابتداء بالأعلی فی غسل الوجه
- وجوب غسل شیء من الأطراف مقدمة، و عدم وجوب غسل البواطن
- وجوب غسل الوجه والیدین بجمیع أجزائهما
- إذا شک بوجود المانع أو علم بمشکوک المانعیة
- الثانی: غسل الیدین
- حکم وسخ الأظفار
- حکم ما یقطع من لحم الیدین
- حکم الشقوق علی ظاهر الکف
- حکم ما یعلو البشرة مثل الجدری
- حکم ما ینجمد علی الجرح عند برئة
- لایجب إزالة الوسخ الذی لیس بحاجب
- الکلام فی الوسواسی
- لا یجب قلع الشوکة فی الید فی بعض الصور
- الکلام فی الوضوء الارتماسی
- الوضوء بماء المطر
- الشک فی کون شیء من الظاهر
- الثالث: مسح الرأس ببلة الوضوء و محل المسح من الرأس
- کیفیة المسح و ما یعتبر فیه
- التسویة بین أنحاء المسح
- الرابع: مسح الرجلین
- تحدید المسح والمراد من الکعبین و کیفیة المسح
- اعتبار تقدیم الرجل الیمین علی الیسری
- الحکم فی مقطوع بعض القدم
- اعتبار أن یکون المسح بنداوة الوضوء
- لابد من تأثر الممسوح ببلة الماسح
- تعذر المسح بباطن الکف و ظاهرها
- لو تعذر المسح ببلة الوضوء
- عدم لزوم المسح تدریجاً و جوازه دفعة
- المسح علی الحائل لضرورة
- ما یعتبر فی مشروعیة المسح علی الحائل
- ترک التقیة مع وجوبها
- المبادرة إلی الوضوء الاختیاری لو تعذر بالتأخیر
- إذا اعتقد التقیة ثم انکشف الخلاف
- دوران الأمر بین الغسل و المسح تقیة
- حکم زوال السبب المسوغ للتقیة
- حکم العمل بخلاف مذهب من یتقیه
- جواز الصب متعدداً فی کل غسلة
- وجوب الابتداء فی الغسل من الأعلی
- کراهة الإسراف و استحباب الإسباغ
- وضوء الوسواسی
- إذا بالغ غیر الوسواسی فی غسله
- یکفی مسح الرجلین بأحد الأصابع
- فصل: فی شرائط الوضوء
- اشارة
- الأول: إطلاق الماء إلی نهایة الغسل
- الثانی: طهارة الماء و أعضاء الوضوء
- التوضؤ بماء القلیان
- استحباب تقدیم الاستنجاء علی الوضوء
- کیفیة غسل موضوع الجرح
- الثالث: عدم الحائل علی محل الوضوء
- الرابع: إباحة الماء و ظرفه و مصبه و مکان الوضوء
- لا فرق فی بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذکورة بین العمد و غیره
- الالتفات إلی الغصیبة أثناء الوضوء
- لابد من إحراز رضا المالک فی جواز التصرف
- حکم الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار
- الوضوء من حیاض المساجد و المدارس
- إذا شق نهر من آخر بغیر إذن المالک
- لو کان بعض جهات الحوض مغصوباً
- حکم الوضوء إذا کان المکان مباحاً والفضاء مغصوباً
- استلزام الوضوء تحریک المغضوب
- الوضوء تحت الخیمة المغصوبة
- بعض فروع اعتبار الإباحة
- الوضوء من ماء وقع فیه القلیل من الماء المغصوب
- الخامس: عدم کون ظرف الوضوء من الذهب أو الفضة
- الوضوء من آنیة باعتقاد غصبیتها ثم تبین الخلاف
- السادس: عدم کون الماء مستعملاً فی رفع الخبث
- السابع: عدم المانع من استعمال الماء
- الثامن: سعة الوقت للوضوء والصلاة
- التاسع: المباشرة فی أفعال الوضوء
- الاستنابة فی الوضوء
- العاشر: الترتیب فی أفعال الوضوء
- الحادی عشر: الموالاة فی الوضوء
- الثانی عشر: النیة فی الوضوء
- عدم لزوم التلفظ بالنیة ولا إخطارها
- لزوم استمرار النیة فی تمام الأفعال
- لا یجب نیة الوجوب ولا الاستحباب
- عدم اعتبار قصد الاستباحة أو رفع الحدث
- الثالث عشر: الخلوص بمعنی مبطلیة الریاء
- الریاء مبطل للوضوء مطلقاً
- الکلام فی التوبة من الریاء
- الشک فی تحقق الریاء
- العجب لا یبطل الوضوء
- حکم الضمائم إلی قصد القربة
- الریاء بعد العمل
- وضوء المرأة فی موضع یراها الأجنبی
- اجتماع غایات الوضوء
- دخول الوقت أثناء الوضوء
- لو کان الوضوء لواجب فأتی به لمستحب
- التضرر بالغسل الزائد
- الکلام فی مبطلیة الارتداد
- التوضؤ مع نهی المولی أو الزوج
- استصحاب الوضوء و الحدث للمتیقن منهما
- المأمور بالوضوء إذا نسیه و صلی
- من توضاً للتجدید و علم ببطلان أحد وضوءیه
- فروع الشک فی زمان الحدث
- من علم إجمالاً ببطلان إحدی النافلتین للحدث
- العلم بصدور حدث وصلاة بعد الوضوء
- العلم بترک جزء واجب أو مستحب
- العلم بترک جزء أو شرط
- کثیر الشک
- الشک فی أثناء التیمّم
- الشک فی وجود الأمر الاضطراری
- الشک فی إتمام الوضوء أو العدول عنه اختیاراً أو اضطراراً
- الشک فی الحاجب
- إذا علم بحدوث الحاجب وشک فی تقدم الوضوء وتأخره عنه
- إذا توضّأ فشکّ فی أنّه هل طهّر المحلّ قبله؟
- بعض فروع قاعدة الفراغ
- فصل: فی أحکام الجبائر
- تعریف الجبائر
- لو أمکن إیصال الماء تحت الجبیرة وجب
- تفصیل صور الجبیرة
- وجوب المسح علی الجبیرة الموضوعة
- ما یعتبر فی المسح علی الجبیرة
- لو أمکن إیصال الماء تحت جبیرة موضع المسح
- الجبیرة المستوعبة
- إذا کانت الجبیرة فی الماسح
- شرط الانتقال إلی مسح الجبیرة
- الجبائر المتعدِّدة فی محلّ واحد
- إذا وقع بعض الأطراف الصحیحة تحت الجبیرة
- اعتبار غسل أطراف الجرح المکشوف
- إضرار الماء بأطراف الجرح
- إذا أضرّ الماء من دون جرح ونحوه
- المرمّد یتیمّم
- محلّ الفصد من الجروح
- جریان أحکام الجبیرة لو حدث الجرح اختیاراً وعصیاناً
- اللاصق ببعض المواضع
- إذا کانت الجبیرة مغصوبة
- عدم اشتراط کون الجبیرة ممّا تصحّ الصلاة فیه
- إجراء حکم الجبیرة مادام خوف الضرر باقیاً
- إذا کان رفع الجبیرة مفوّتاً للوقت
- حکم الدواء المختلط بالدم المنجمد علی الجرح
- هل یتحقّق الغسل بالمسح برطوبة الید؟
- عدم مانعیّة الدسومة من المسح علی الجبیرة
- العضو السلیم إذا لم یمکن تطهیره
- تخفیف الجبیرة غیر واجب
- الوضوء الجبیری رافع للحدث، لا مبیح
- فوارق جبیرة محلّ الغسل والمسح
- غسل الجبیرة
- مساواة التیمّم للوضوء فی أحکام الجبیرة
- هل یجوز قضاء الصلاة لصاحب الجبیرة عن نفسه وغیره؟
- إجزاء وضوء الجبیرة لوزال العذر
- جواز البدار لصاحب الجبیرة
- اعتقاد الضرر أو عدمه
- إذا تردّد بین الوضوء الجبیری ووجوب التیمّم
- فصل: فی حکم دائم الحدث
- صور المسلوس والمبطون وأحکامها
- لصورة الاُولی: وجود فترة تسع الطهارة والصلاة بلا حدث
- الصورة الثانیة: خروج الحدث أثناء الصلاة مرّة أو أکثر بحیث لا یلزم الحرج من تجدید الوضوء
- الصورة الثالثة: خروج الحدث أثناء الصلاة کثیراً بحیث یلزم الحرج من تجدید الوضوء کل مرّة
- الصورة الرابعة: خروج الحدث بدون انقطاع
- حکم سلس الریح
- فی وجوب المبادرة بلا مهلة
- کفایة وضوئهما لغیر الصلاة
- وجوب التحفّط عن النجاسة
- لا دلیل علی وجوب المعالجة علیهما
- حکم مسّهما کتابة القرآن
- تأخیر الصلاة مع احتمال الفترة
- إذا شرع فی الصلاة باعتقاد عدم الفترة فتبیّن وجودها
- إذا تمکّنا من الصلاة الاضطراریة
- عدم وجوب القضاء علیهما
- لو نذر الدوام علی الوضوء فطرأت إحدی الحالتین
- فهرس محتویات الجزء الثالث
- الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة
العروه الوثقی والتعلیقات علیها المجلد 3
اشاره
عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح
عنوان و نام پدیدآور : العروه الوثقی تالیف آیه الله العظمی السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد موسسه السبطین علیهما السلام العالمیه.
مشخصات نشر : قم: موسسه السبطین علیهماالسلام العالمیه، 1430ق.-= 1388 -
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : دوره : 978-964-8716-50-4 ؛ 75000 ریال : ج.1 : 978-964-8716-27-6 ؛ 75000 ریال : ج.2 978-964-8716-54-2 : ؛ 75000 ریال : ج.3 978-964-8716-62-7 : ؛ 75000 ریال : ج.4 978-964-8716-71-9 : ؛ 75000 ریال : ج.5 978-964-8716-71-9 : ؛ 80000 ریال : ج.6 : 978-964-8716-82-5 ؛ 90000 ریال : ج.7 978-964-8716-95-5 : ؛ ج.8 978-964-8716-98-6 : ؛ ج.10 978-600-7070-07-9 : ؛ ج.11 978-600-7070-11-6 : ؛ ج.12 978-600-7070-14-7 : ؛ ج.13 978-600-7070-16-1 : ؛ 260000 ریال: ج.14 978-600-7070-18-5 :
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : عربی.
یادداشت : ج.2-4 ( چاپ اول: 1430 ق.= 1388 ).
یادداشت : ج.5 (چاپ اول:1430 ق = 1388).
یادداشت : ج.6 ( چاپ اول: 1431ق= 1389).
یادداشت : ج.7 (چاپ اول: 1432 ق.= 1390) (فیپا).
یادداشت : ج.8 و 9 و 11(چاپ اول: 1435ق. = 1393) (فیپا).
یادداشت : ج.10 (چاپ اول : 1435ق.= 1393).
یادداشت : ج. 12 و 13 (چاپ اول: 1437 ق. - 1394) (فیپا).
یادداشت : ج.14 (چاپ اول: 1437 ق. = 1395)(فیپا).
مندرجات : ج.1. الاجتهاد والتقلید - الطهاره ( نهایه الماءالمستعمل ).- ج.2. الطهاره (الماءالمشکوک- طرق ثبوت التطهیر ).- ج.3. الطهاره (حکم الاوانی- حکم دائم الحدث ).- ج.6. الصلاه (فضل الصلوات الیومیه - شرائط قبول الصلاه).- ج.8. واجبات الصلاه و ارکانها - مبطلات الصلاه.- ج.10. الصوم والاعتکاف.- ج.11. (الزکاه - الخمس).-ج.12. کتاب الخمس و کتاب الحج (فضله و ثوابه - شرائط وجوب حجه الاسلام).-ج.13. کتاب الحج( الحج الواجب بالنذر و ... کیفیه الاحرام) و کتاب الاجاره( ارکانها- ما یکفی فی صحه الاجاره)
موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح
شناسه افزوده : موسسه جهانی سبطین (ع)
رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40383 1388
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : 1161459
ص: 1